محمد ناصر الألباني
203
إرواء الغليل
فلان حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : نعم ، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة " . أخرجه البخاري ( 2 / 149 ) ومسلم ومالك ( 2 / 601 / 1 ) وأحمد ( 6 / 178 ) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عنها . 1794 - ( حديث : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ) . صحيح . وقد مضى برقم ( 196 ) . 1795 - ( روى أبو بكر بإسناده : " أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا . وأشار إلى وجهه وكفيه " ورواه أبو داود وقال : هذا مرسل ) . 2 / 138 ضعيف . وهو إلى أنه منقطع ، ضعيف السند ، لكن له شاهد من حديث أسماء بنت عميس بنحوه ، وقال : " ثياب شامية واسعة الأكمام بدل ثياب رقاق " . أخرجه البيهقي ( 7 / 76 ) . فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأما السبب ، فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت . وراجع الكلام على الطريقين في " حجاب المرأة المسلمة " طبع " المكتب الاسلامي " . 1796 - ( قال ابن المنذر : ثبت " أن عمر قال لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدرة " ) صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 82 / 1 ) : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : " رأى عمر أمة لنا مقنعة ، فضربها وقال : لا تشبهين بالحرائر " . قلت : وهذا إسناد صحيح .